فما أفاده المحقق النائيني (ره) (١) من صحة التعليل على كل من المذهبين.
لا يتم : فانهما مذهب واحد ذو تعبيرين لا مذهبين.
فالصحيح في مقام الجواب عن اصل الشبهة :
اما الالتزام بكون الشرط اعم من الطهارة الواقعية أو المحرزة.
أو بالالتزام بان النجاسة التي لم يقم معذر شرعي كالأمارات ، والاستصحاب ، واصل الطهارة ، أو عقلي كالقطع ، والغفلة على عدمها ، مانعة.
ولا يرد على الثاني شيء سوى ان ظاهر الأخبار ـ منها هذه الصحيحة وفتاوى العلماء ـ شرطية الطهارة.
ولكنه يندفع بان الطهارة الخبثية ليست إلا عدم النجاسة ، والخلو عن القذارة الشرعية ، فإذا كانت النجاسة مانعة فعدمها شرط معتبر في الصلاة فيصح التعبير ، بمانعية النجاسة ، أو اشتراط الطهارة.
هذا كله على فرض تسليم كون النجاسة المرئية بعد الصلاة هي النجاسة المظنونة التي خفيت عليه قبل الصلاة ، واما لو كانت النجاسة المرئية مما احتمل وقوعها بعد الصلاة كما لعله الظاهر ولو بقرينة تغيير التعبير في كلام الراوي حيث انه في الفرع السابق عليه ، يقول فلما صليت وجدته مع الضمير ، وفي هذه الفقرة يقول فرأيت فيه ، بدون الضمير ، فلا إشكال كي يحتاج إلى الجواب.
__________________
(١) أجود التقريرات ج ٢ ص ٣٦٦ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٤ ص ٤٥ (ولكن الحق انه لو أغمضنا عن الجواب ... الخ).