للإجزاء ، فيكون الصحيح من حيث ما فيه من التعليل دليلا على تلك القاعدة.
وأورد عليه الشيخ الأعظم (١) بأنه خلاف الظاهر إذ العلة حينئذ ، هو مجموع الصغرى ، وتلك الكبرى ، لا هذه الصغرى بخصوصها فلا يصح التعليل بها.
وأجاب عنه المحقق الخراساني (٢) بما حاصله ان العلة هي مجموع الكبرى والصغرى أي كونه مستصحبا للطهارة المحقق للأمر الظاهري بالصلاة في هذه الحال ، والأمر الظاهري مقتضٍ للإجزاء.
وعليه فكما يصح التعليل بهما ، يصح التعليل بأحدهما : وفي الصحيحة علل بالصغرى.
وفيه : ان اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء ليس بمثابة يصح في مقام التعليل بالصغرى ، وفرض كون الكبرى مسلمة ، وتصحيحه بإرجاعه إلى ان الشرط هو الطهارة اعم من الواقعية والمحرزة ، من قبيل الأكل من القفا وان كان في نفسه صحيحا : إذ لو كان الشرط خصوص الطهارة الواقعية لا مناص عن البناء على البطلان لعدم الشرط ، والمشروط ينتفي بانتفاء شرطه ، فالأجزاء بعد انكشاف الخلاف لا معنى له إلا ذلك.
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٥٦٦ وقد اعتبر هذا الوجه تخيلا.
(٢) راجع كفاية الأصول حيث صحح التعليل ص ٣٩٣ وأجاب عن الاشكالات المحتملة ص ٣٩٤ ـ ٣٩٥.