الجواب الثاني : ان الطهارة شرط شرعي اقتضائي.
ولا يرد عليه ما أورده المحقق العراقي (١) ، بان مجرد الشرطية ما لم يبلغه الاستصحاب إلى مرتبة الفعلية لا يترتب عليه اثر عملي ، وبدونه لا يجري الأصل لكونه أصلاً عمليا :
فانه يمكن ان يقال ان المستصحب إذا كان حكما أو موضوعا لحكم الطهارة ، التي هو موضوع للشرطية الواقعية الاقتضائية لا يعتبر فيه سوى ما يخرجه عن اللغوية ، وفي المقام بما انه لو استصحب الطهارة يحرز الطهارة به فيتحقق الشرط الفعلي فلا مانع من جريانه.
ولكن يرد على المحقق الخراساني ان لازم ذلك هو الالتزام بفساد صلاة من غفل عن النجاسة وصلى لعدم إحرازها ، مع ان الصحة في الفرض مورد اتفاق الفتاوى والنصوص (٢).
وأيضا لازمه فساد صلاة من تيقن بالنجاسة وصلى معها لبرد ونحوه ، ثم انكشف بعد الصلاة عدم تضرره بالبرد لو لم يلبس الثوب وطهارة ثوبه لعدم إحراز الطهارة مع انه لا إشكال في عدم الإعادة.
ومن الوجوه انه يحسن التعليل له بملاحظة اقتضاء امتثال الأمر الظاهري
__________________
(١) نهاية الأفكار ج ٤ ص ٥٠.
(٢) راجع الكافي ج ٣ ص ٤٠٤ باب الرجل يصلي في الثوب وهو غير طاهر عالما أو جاهلا / الاستبصار باب ١٠٩ من أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسة / الوسائل ج ٣ ص ٤٧٤ باب ٤٠ من أبواب النجاسات والأواني والجلود.