الخ ينتج بنفسه عدم الإعادة.
وفيه : انه يمكن ان يقال ان الشرطية للإحراز مجعولة بنفس قوله وليس الخ إذ كما يمكن جعل الشرطية لشيء بالأمر به ، كذلك يصح جعلها له بلسان ، ان الواجد له ، صحيح ، كما في المقام فتعليل الصحة بالإحراز جعل لشرطيته.
الثاني : انه لو كان الإحراز شرطا لكان لازمه عدم صحة الصلاة مع الطهارة الثابتة بقاعدة الطهارة ، لعدم قيام الأصل مقام القطع الموضوعي.
وفيه : ان الشرط هو إحراز الطهارة اعم من الواقعية والظاهرية ففي موارد القاعدة ، وان لم تكن الطهارة الواقعية محرزة ، إلا ان الطهارة الظاهرية محرزة.
الثالث : ما ذكره المحقق الخراساني (١) بقوله لا يقال على هذا لا مجال لاستصحاب الطهارة فإنها ليست حكما ولا موضوعا لحكم ، وأجاب عنه بجوابين :
الجواب الأول : أنها من قيود الموضوع والاستصحاب كما يجري في تمام الموضوع يجري في جزئه.
وفيه : ان الطهارة ليست جزءا للموضوع على هذا المسلك ، ولذا لو انكشف الخلاف لا تبطل الصلاة ، بل ما هو قيد الطهارة بوجودها الاعتقادي المقوم للإحراز المنعدم جزما ، بانعدام الإحراز.
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٣٩٤.