ولكن قد يقال : فيه ان مفاده في المورد الأول قاعدة اليقين ، فان الظاهر ان المراد باليقين فيه اليقين الحاصل بالنظر والفحص بعده الزائل بالرؤية بعد الصلاة فمفاده حينئذ قاعدة اليقين.
ويدفعه ان الظاهر منه سيما بعد عدم فرض اليقين بعد الفحص في السؤال ، وعدم الشك بعده هو اليقين قبل ظن الإصابة.
واما الموضع الثالث : ففي التعليل لعدم وجوب الإعادة بالاستصحاب ، مع انه يصلح وجها لمشروعية الدخول في الصلاة لا لعدم وجوب الإعادة ، فان الإعادة ليست نقضا لاثر الطهارة المتيقنة بالشك ، بل هو نقض لليقين باليقين.
وقد ذكر الأصحاب في توجيه التعليل وجوها :
منها ما أفاده المحقق الخراساني (١) ، وحاصله ان الشرط لصحة الصلاة هو إحراز الطهارة ، لانفسها ، فيكون قضية استصحاب الطهارة ، عدم الإعادة ، ولو انكشف وقوعها في النجاسة بعد الصلاة ، لفرض كونه محرزا للطهارة بالاستصحاب حال الصلاة.
وأورد عليه بإيرادات :
الأول : ما في الدرر (٢) وهو ان قوله وليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك على ذلك لا ينتج عدم الإعادة إلا بضميمة ما دل على كفاية نفس الإحراز حين الصلاة ، وهو خلاف ظاهر الرواية حيث أنها ظاهرة في ان قوله (ع) ليس
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٣٩٣ ـ ٣٩٤.
(٢) درر الفوائد للحائري اليزدي ج ٢ ص ١٦٣.