بتحصيل البراءة من البناء على الأكثر ، والإتيان بالركعة المشكوك فيها مفصولة ، فيكون المراد انك متمكن من تحصيل اليقين بالفراغ ، فلا ينبغي لك البقاء على الشك به فصل ركعة مفصولة لتحصيل القطع ، واستشهد لكون هذا هو المراد من لا ينقض اليقين بالشك بأمرين :
الأول انه قد جرى اصطلاح الأئمة (ع) على التعبير عن الوظيفة المقررة للشاك في عدد الركعات ، من البناء على الأكثر ، والإتيان بالمشكوك فيها مفصولة بذلك كقوله (ع) " إذا شككت فابن على اليقين".
الثاني ، انه لو حمل على إرادة الاستصحاب منه لزم حمله على التقية ، أو البناء على ان تطبيقه على المورد تقية وكلاهما خلاف الظاهر فلا مناص عن الحمل على ذلك.
وفيه : أولا ، ان معنى لا تنقض إبقاء اليقين الموجود لا إيجاده ، وما ذكره الشيخ يرجع إلى إيجاب تحصيل اليقين ، وبذلك ظهر ان ما قيل من انه يدل على الاستصحاب وقاعدة البناء على الأكثر وتطبيقه على المورد إنما يكون بالاعتبار الثاني ، غير تام : لعدم إمكان الجمع بينهما فان اليقين في الاستصحاب مفروض الوجود ، وفي القاعدة يجب تحصيله.
مع ان إسناد النقض إليه يوجب تخصيصه بخصوص الاستصحاب لعدم صحة إسناد النقض مع إرادة طلب إيجاده والفعل الخاص يوجب تقييد المتعلق العام.
وثانيا : ان اليقين بالفراغ لم يذكر قبل حتى يكون إشارة إليه.