ثانيها : ما أفاده المحقق الخراساني (ره) (١) من ان المراد من اليقين : اليقين بعدم الإتيان ، والمراد من الشك : الشك فيه ، ولازمه حينئذ إتيان ركعة أخرى ، ولكنه مطلق من حيث كون الركعة متصلة أو مفصولة ، ويقيد إطلاق الخبر بالأخبار الدالة على لزوم إتيانها مفصولة.
وفيه : انه ان كانت صلاة الاحتياط صلاة مستقلة امر بها لتكون جابرة لمصلحة الصلاة على تقدير نقصها ونافلة على تقدير التمامية ، يكون استصحاب عدم إتيان الرابعة ، وترتب الأمر بهذه الصلاة عليه ، استصحابا لشيء ، وتعبدا بشيء آخر ، كاستصحاب عدالة زيد للتعبد بعدالة عمرو ، وان كانت صلاة الاحتياط جزءا على تقدير النقص ، ولغوا ، أو نافلة على تقدير التمامية ، وحيث ان الصلاة المأمور بها على فرض عدم الشك ، هي الصلاة مع تكبيرة واحدة وتسليمة كذلك ، فاستصحاب بقاء الأمر بمثل هذه الصلاة لإثبات الأمر بما يكون مشتملا على تسليمين وتكبيرتين يكون أيضاً استصحابا لبقاء تكليف ، لإثبات تكليف آخر ، إذ صيرورة شيء جزءا للمركب الاعتباري لواجب لا يمكن إلا بتغيير أمره وتبدله.
وان شئت قلت ان الاستصحاب إنما يجري لترتيب آثار المتيقن في ظرف الشك ، واما ترتيب آثار نفس الشك فهو لا يكون مربوطا بالاستصحاب.
وعليه ففي المقام ان أريد استصحاب عدم إتيان الرابعة وترتيب آثار اليقين ، بعدم إتيانها فهو يقتضي إتيانها متصلة ، وهو ينافي مذهب الخاصة ، وان
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٣٩٥ ـ ٣٩٦.