حكمه ، بل الناقض هو الشك الحاصل بعد خروج المذي المتعلق ، برافعية الموجود الخارجي المعين ، ورفع اليد عن اليقين بالطهارة به نقض لليقين بالشك.
المورد الرابع : ان الشك في الغاية هل يشمله أدلة الاستصحاب أم لا؟ والكلام فيه في موضعين :
الأول : في الفرق بينه وبين الشك في المقتضى والشك في الرافع.
الثاني : في بيان حكمه.
اما الأول : فالشك في المقتضى عبارة عن لا شك في بقاء ما لا يعلم إرساله ولا تقييده بالنسبة إلى عمود الزمان.
والشك في الرافع عبارة عن الشك في بقاء ما علم إرساله وإنما احتمل رفعه لرافع.
والشك في الغاية عبارة عن الشك في بقاء ما علم تقييده لاحتمال تحقق القيد.
واما الثاني : فالشك في الغاية يتصور على وجوه :
أحدها : ان يعلم الغاية ويكون مفهومها مبينا عنده ولكن شك في تحققه لأجل أمور خارجية ، كما لو شك في تحقق الليل من جهة الغيم.
ثانيها : ان يشك فيها لأجل الشك في المفهوم ، وعدم تبينه كما لو شك في ان الغروب ، عبارة عن استتار القرص ، أو ذهاب الحمرة المشرقية.