اما المقام الأول : فالاثر المطلوب ترتبه ، اما ان يكون مترتبا على نفس عدمه في الزمان المشكوك وجوده فيه ، أو يكون مترتبا على حدوثه في الزمان الثاني المتيقن وجوده فيه.
فان كان من قبيل الأول جرى الاستصحاب فيه أي استصحاب عدم تحققه في الزمان الأول : إذ لا فرق في جريان الاستصحاب بين كون الشيء مشكوكا فيه في الزمان اللاحق رأسا ، وبين كونه كذلك في جزء منه مع العلم بارتفاعه بعده : لإطلاق الدليل ، فلو علم بموت زيد يوم الجمعة وشك في حدوث الموت فيه أو في يوم الخميس يجري استصحاب عدم الموت وبقاء الحياة في يوم الخميس.
وان كان من قبيل الثاني أي كان الاثر مترتبا على تأخره عنه وحدوثه في الزمان الثاني ، فالاستصحاب لا يصلح لاثباته لان تأخره عن الزمان الأول لازم حدوثه فيه لا انه عينه وقد مر عدم حجية الاستصحاب في مثبتاته.
وقد يقال انه قد اشتهر في الالسن أصالة تأخر الحادث ، فما المراد منها ان لم يثبت بالاستصحاب عنوان التاخر.
قال الشيخ الأعظم (١) انه يمكن ان يكون مرادهم ما لو كان موضوع الاثر نفس المستصحب وجودا كان علم عدمه أو عدما علم وجوده وهو الفرض الأول ، ويمكن ان يوجه كلامهم بانهم ملتزمون بحجية الاستصحاب من باب الظن فيكون حجة في مثبتاته ، ويمكن القول به من باب خفاء الواسطة.
__________________
(١) راجع فرائد الأصول ج ٢ ص ٦٦٦ (الأمر السابع).