وفيه ان العقل لا يأبى من تحمل الضرر إذا ترتب عليه غرض عقلائي كما في سفر التجارة أو الزيارة وما شاكل.
الثاني : ادلة نفي الضرر ، اما بدعوى ارادة النهي من النفي ، أو بدعوى ، ان جوازه ضرري منفي في الشريعة.
وفيه : ان تلك الأدلة إنما تنفي الأحكام الضررية ، ولا يكون المراد من النفي النهي كما تقدم تفصيل ذلك.
وجواز الاضرار بالنفس غير مشمول لها : لما تقدم من عدم شمول حديث لا ضرر ، للاحكام غير اللزومية المتعلقة بالشخص نفسه.
مع ان رفع جواز الإضرار بالنفس إذا ترتب عليه غرض عقلائي مخالف للامتنان فلا يشمله الحديث.
أضف إلى ذلك ان الضرر الذي يترتب عليه غرض عقلائي لا يعد ضررا عرفا.
الثالث : خبر مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ (١) قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ع أَخْبِرْنِي جَعَلَنِيَ اللهُ فِدَاكَ لِمَ حَرَّمَ اللهُ الْخَمْرَ وَالْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ قَالَ إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يُحَرِّمْ ذَلِكَ عَلَى عِبَادِهِ وَأَحَلَّ لَهُمْ مَا سِواهُ مِنْ رَغْبَةٍ مِنْهُ فِيمَا) حَرَّمَ عَلَيْهِمْ (وَلا زُهْدٍ فِيمَا) أَحَلَّ لَهُمْ (وَلَكِنَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ) فَعَلِمَ (مَا تَقُومُ بِهِ أَبْدَانُهُمْ ومَا يُصْلِحُهُمْ فَأَحَلَّهُ لَهُمْ وَأَبَاحَهُ تَفَضُّلاً مِنْهُ عَلَيْهِمْ بِهِ لِمَصْلَحَتِهِمْ
__________________
(١) المحاسن ج ٢ ص ٣٤٤ / الكافي ج ٦ ص ٢٤٢ / وسائل الشيعة ج ٢٥ ص ٩٩ ح ٣٠٠٨٣.