حال التذكر ، والشك في دخالة المنسي في حال النسيان. فالواجب مردد بين ان يكون خصوص الطبيعة المشتملة على القيد ، أو الجامع بينها وبين الفاقدة لها في حال النسيان؟ فيرجع الأمر إلى العلم بالقدر الجامع والشك في اعتبار القيد على الإطلاق. وفي فرض الشك يرجع إلى البراءة ، ويحكم بعدم قيدية المنسي في حال النسيان ، ومطابقة المأتي به للمأمور به.
وما ذكره المحقق النائيني (ره) (١) ـ من ان اقصى ما تقتضيه أصالة البراءة عن الجزء المنسي هو رفع الجزئية في حال النسيان فقط ، ولا يقتضي رفعها في تمام الوقت ، إلا مع استيعاب النسيان لتمام الوقت ، فلو تذكر المكلف في اثناء الوقت بمقدار يمكنه إيجاد الطبيعة بتمام ما لها من الأجزاء فأصالة البراءة عن الجزء المنسي لا تقتضي عدم وجوب الفرد التام في ظرف التذكر. ـ
يرد عليه : ان التمسك في المقام لرفع الجزئية في حال النسيان إنما هو بعنوان ما لا يعلم ، لا بعنوان النسيان. وعليه فالرفع وان كان ما دام بقاء الموضوع ، إلا ان موضوعه ، وهو الشك يكون باقيا بعد رفع النسيان وحال التذكر. فإنه يشك في الجزئية لو أتى بها في حال النسيان ، ومع بقاء الموضوع لا معنى للالتزام بأن المرفوع هو الجزئية في خصوص حال النسيان. فتدبر فإنه دقيق.
واما ان كان التكليف من قبيل الأول ، أي كان التكليف انحلاليا ، فإن كان كل فرد محكوما بحكم مستقل ، كما في المحرمات ، والعام الاستغراقي. فلو نسى فردا من متعلق الحكم يرفع حكمه بحديث الرفع وسائر ما يدل على عدم تعلق
__________________
(١) فوائد الأصول ج ٤ ص ٢٢٠.