الجملة في مقام التعبد فكما يصح إرادة العموم منها يصح إرادة قانون عام في باب الوضوء منها.
الثاني : ان قوله (ع) من وضوئه في (فانه على يقين من وضوئه) ، لا يكون متعلقا باليقين ، بل متعلق بالظرف وهو الكون المقدر المعبر عنه عند أهل العربية بالظرف المستقر.
وأورد عليه المحقق العراقي (ره) (١) بان الظاهر بقرينة اتصاله باليقين تعلقه به.
وفيه : ان الظاهر صحة ما ذكره المحقق الخراساني إذ اليقين لا يتعدى إلا ب" الباء" ، ولا يتعدى ب" من" ، لاحظ موارد استعمال مشتقاته ، فلا محالة يكون متعلقا بالظرف ، وعليه فبما ان اليقين في فرض الكلام لم يتعلق بالوضوء حتى يختص به وان كان في الواقع واللب متعلقا به كما هو الشأن في جميع الصفات الحقيقية ذات الإضافة ، فكون الألف واللام للعهد لا يضر بالاستدلال به للعموم.
والظاهر كما أفاده المحقق الخراساني (ره) (٢) كون الألف واللام للجنس لا للعهد :
لأنه ان قلنا بأنها دائما للجنس كما مر تحقيقه في محله فواضح ، وما يرى من إرادة المعهود منها ، إنما هي لأجل القرائن الخارجية ، وفي المقام قوله (فانه على يقين من وضوئه) لا يكون قرينة له لأنه من قبيل المورد وهو لا يكون
__________________
(١) راجع نهاية الأفكار ج ٤ ص ٤٣.
(٢) كفاية الأصول ص ٣٨٩ ـ ٣٩٠.