ولكنه يندفع بان التكرار إنما يكون لغوا إذا لم يكن لفائدة ، وإلا فلا محذور فيه ، وفي المقام إنما ذكر ثانيا لأجل ان يذكر علته ويكون قانونا عاما في باب الوضوء خاصة ، أو في جميع الأبواب كما ستعرف إنشاء الله تعالى.
مع ان هذا الإشكال يرد عليه (قدِّس سره) الملتزم بتأويل الجملة الخبرية إلى الإنشائية ، فان معنى الجملة حينئذ فليمض على يقينه السابق ولا يتوضأ.
وبالجملة احسن الاحتمالات هو ذلك.
وقد ذكر الشيخ الأعظم (ره) (١) له نظائر من القرآن الكريم ، مثل : (وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى)(٢) ، (إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ)(٣)(وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ)(٤) ، (فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلاء فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَافِرِينَ)(٥) إلى غير ذلك.
فتكون معنى الجملة حينئذ انه : ان لم يتيقن انه قد نام فلا يجب عليه الوضوء لأنه على يقين من وضوئه في السابق ولا ينقض اليقين بالشك.
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٥٦٣.
(٢) الآية ٧ من سورة طه.
(٣) الآية ٧ من سورة الزمر.
(٤) الآية ٤٠ من سورة النمل.
(٥) الآية ٨٩ من سورة الأنعام.