متخلف عن عدم اليقين بالنوم فلا يصح جعله جزاءً.
واما الاحتمال الثالث : فيرد عليه :
أولا ان الاستصحاب ليس من الأمارات حتى يكون المجعول فيه هو اليقين والطريقية.
وثانيا ، انه بعد إطلاق اليقين عليه ، لا يناسب إطلاق الشك بقوله ولا ينقض اليقين بالشك أبدا ، لأنه فرضه غير شاك.
واما الاحتمال الرابع : وهو كونه توطئة للجزاء وهو (لا ينقض الخ) فهو حسن ، ويكون الكلام حينئذ في غاية الحسن واللطافة كما يقال إذا جاء زيد فحيث انه عالم فأكرمه ويتحفظ على ظهور (ان) في العلية ، ولكن الذي يبعده وجود حرف (و) حيث ان الجزاء لا بد وان يكون غير مصدر بشيء أو يصدر بحرف (فا) لتفيد الترتيب ، واستعمال الجزاء مصدرا بالواو غير صحيح ـ ودعوى ـ ان زيادة حرف (واو) سهل ، كما ترى.
فيتعين الاحتمال الخامس : وهو كونه علة للجزاء المحذوف أقيمت مقامه وكم له من نظير ، ولا محذور فيه ، سوى ما أفاده المحقق النائيني (ره) (١) من لزوم التكرار في كلام الإمام (ع) وهو مما لا يمكن الالتزام به : وذلك لان الحكم وهو عدم وجوب الوضوء عند الشك في النوم صار معلوما من قوله (ع) (لا) في جواب السائل (فان حرك الخ) ، فتكرار ذلك بقوله (وإلا فلا يجب عليه الوضوء) يكون لغوا.
__________________
(١) فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ص ٣٣٦.