الخراساني (١) بعيدا إلى الغاية وحكم الشيخ الأعظم (ره) (٢) بأنه تكلف.
٢ ـ كونه بنفسه جزاءً من دون تأويل ، وهذا الوجه هو الذي أفاده المحقق الخراساني في حاشيته (٣) انه لا يصح لإباء لفظه ومعناه ، وجعله المحقق الأصفهاني (ره) (٤) اوجه الوجوه.
٣ ـ ان يكون هو الجزاء مع كونه في مقام جعل اليقين.
٤ ـ كونه توطئة للجزاء ، ويكون الجزاء قوله ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ، وجعله الشيخ (ره) (٥) محتملا في المقام.
٥ ـ ما اختاره المحقق الخراساني (٦) وظاهر كلمات الشيخ (ره) (٧) انه اظهر ، وهو كونه علة للجزاء المحذوف أقيمت مقامه.
اما الاحتمال الأول ، فهو وان كان لا تكلف فيه ولا بعد ، لأنه كسائر الموارد التي تستعمل الجملة الخبرية الفعلية أو الاسمية ، في الإنشاء كقوله يعيد
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٣٨٩.
(٢) فرائد الأصول ج ٢ ص ٥٦٣.
(٣) درر الفوائد للآخوند (الجديدة) ص ٣٠٢ ـ ٣٠٣.
(٤) نهاية الدراية ج ٣ ص ٤٥ ـ ٤٦.
(٥) فرائد الأصول ج ٢ ص ٥٦٤.
(٦) كفاية الأصول ص ٣٨٩.
(٧) فرائد الأصول ج ٢ ص ٥٦٤.