خامسها : ما أفاده المحقق الأصفهاني (ره) (١) ويمكن استظهاره من الفصول (٢) أيضاً ، وهو ان اليقين المحقق هنا هو اليقين بالثلاث لا بشرط ، في قبال الثلاث بشرط لا الذي هو أحد طرفي الشك ، والثلاث بشرط شيء الذي هو الطرف الآخر ، والأخذ بكل من طرفي الشك فيه محذور النقص بلا جابر ، أو الزيادة بلا تدارك بخلاف رعاية اليقين بالثلاث لا بشرط ، فانه لا يمكن إلا بالوجه الذي قرره الإمام (ع) من الإتمام على ما أحرز وإضافة ركعة منفصلة ، واما إضافة ركعة متصلة فإنها من مقتضيات اليقين بشرط لا والمفروض انه لا بشرط.
وفيه : انه يعتبر في جريان الاستصحاب وحدة المشكوك فيه والمتيقن ، وبهذا التقريب المتيقن هو ثلاث ركعات والمشكوك فيها الركعة الرابعة.
فالصحيح في المقام ان يقال انه (ع) في مقام بيان القاعدة الكلية وهي حجية الاستصحاب ولكن تطبيقها على المورد إنما يكون تقية ، وهو وان كان خلاف الأصل ، ولكن لا مناص عنه كما عرفت.
فان قيل فلم لا يحمل الخبر على التقية؟
اجبنا عنه ان : الضرورات تقدر بقدرها فبالمقدار الذي يرفع به الضرورة يرفع اليد عن القواعد والأصول.
وفي المقام يندفع الضرورة بالالتزام بكون التطبيق على المورد تقية ، كما في الخبر الوارد في إفطاره (ع) يوم الشك لحكم الخليفة بكونه يوم العيد ، معللا
__________________
(١) نهاية الدراية ج ٣ ص ٩٧.
(٢) راجع الفصول الغروية ص ٣٧١