الناشئ من الأحكام المجعولة في الخارج كما عن المحقق النائيني (ره) (١).
وفيه : ان المنفي كل حكم ضرري ولا يكون الحديث ناظرا إلى خصوص الأحكام التي كانت مجعولة حين صدور الحديث كما هو واضح ، فهو إنما يكون من قبيل القضية الحقيقية ، وعليه فيتم ما أفاده الشيخ (ره) (٢) ، ويؤيد عدم الاستهجان ، ان تلك الأحكام المشار إليه كانت صادرة عن النبي (ص) في زمان قضية سمرة ومع ذلك لم يعترض عليه احد من الصحابة بجعلها في الشريعة.
ويمكن ان يجاب عن الإشكال بوجوه اخر :
الأول : بظهور لا ضرر ولا ضرار في نفسه في نفي الأحكام التي لم تقتض بطبعها ضررا ، فهذه الموارد خارجة عن القاعدة بالتخصص لا بالتخصيص.
الثاني : ان الحكم في جملة من تلك الموارد ليس ضرريا كأبواب الغرامات ، والجنايات ، والزكاة ، والخمس : فان وجوب تدارك ما اتلفه ، ووجوب الدية على من جنى أو قتل نفسا ، ووجوب اخراج حق الإمام (ع) والسادات والفقراء من جهة كونهم شركاء ، إنما يكون من قبيل اداء الدين ، ولا يصدق عليها الضرر الذي هو عبارة عن النقص في المال.
الثالث : ان الحكم المبين بحديث لا ضرر ، من الأحكام الاجتماعية الاسلامية ، وتلك الأحكام إنما تكون بلحاظ نوع المسلمين وعامتهم ، لا بلحاظ الأفراد ، وعليه فاكثر الأحكام التي توهم كونها ضررية وخارجة عن تحت عموم
__________________
(١) منية الطالب ج ٣ ص ٤٠١.
(٢) من أن الموارد الكثيرة خرجت عن العام بعنوان واحد.