وجه.
الأمر الثالث : انه يدور الأمر لعلاج التعارض بين أمور ثلاثة.
احدها : تقديم دليل لا ضرر على بعض تلك الأدلة ، وتقديم بعضها عليه ، ثانيها : تقديم تلك الأدلة بأجمعها ، على دليله ـ ثالثها ـ تقديم دليله على جميع تلك الأدلة.
لا سبيل إلى الاولين : إذا الأول ، مستلزم للترجيح بلا مرجح ، والثاني ، يستلزم عدم بقاء المورد له ، فيتعين الثالث.
ويرد عليه انه لا محذور في الثاني ، لو لا الحكومة ، فان طرح الدليل عند التعارض ، غير عزيز.
الأمر الرابع : ما أفاده المحقق الخراساني (١) (ره) ـ وحاصله ـ انه إذا ورد دليل مثبت لحكم لعنوان أولي ، وورد دليل لبيان حكم لعنوان ثانوي ، وكانت النسبة بينهما عموما من وجه ، يوفق العرف بينهما بحمل الأول على بيان الحكم الاقتضائي ، والثاني على بيان الحكم الفعلي ، ـ وبعبارة أخرى ـ يجمع بينهما بحمل العنوان الأولى على كونه مقتضيا ، والعنوان الثاني على كونه مانعا ، وحيث ان دليل نفي الضرر متضمن لتشريع حكم لعنوان ثانوي ، فيحمل لاجله الأدلة المثبتة للأحكام للعناوين الأولية على بيان الأحكام الاقتضائية ، فيكون المتحصل عدم وجود تلك الأحكام في موارد الضرر.
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٣٨٣.