فإذا لا دليل على الحرمة ، ومقتضى الأصل الجواز.
ويشهد به ، توافق النص ، والفتوى ، والعمل على جواز عدة أمور مع كونها مضرة ، كإدمان أكل السمك ، وشرب الماء بعد الطعام ، واكل التفاح الحامض ، وشرب التتن والتنباك ، والجماع على الامتلاء من الإطعام ، ودخول الحمام مع الجوع ، وعلى البطنة والإضرار بالنفس بسفر التجارة ، وما شاكل ذلك ، فيجوز الإضرار بالنفس ، بغير ما يوجب التهلكة أو قطع عضو من الأعضاء ، الا ما استثنى بلا كلام ، هذا آخر ما أوردناه في قاعدة لا ضرر.
والحمد لله أولا وآخرا ، وظاهرا وباطنا.