في أول تنبيهات الاستصحاب ، بأنه لو شك في بقاء حيوان علم وجوده وشك في انه يعيش سنة أو مائة سنة لا يجري الاستصحاب ، لأنه من الشك في المقتضي؟
ولازم ذلك عدم جريان الاستصحاب في المثال ، فانه لا يعلم اقتضاء بقائه ، ورعاية الجنس القريب ، أو البعيد ، أو النوع ، أو الصنف كل ذلك بلا وجه ، مع انه ملتزم بجريانه في الموضوعات مطلقا.
ومنها : الشك في الغاية (١) ، كما لو شك في هلال شوال مثلا فان الشك إنما هو في ان شهر رمضان ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يوما ، فالشك من قبيل الشك في المقتضى مع انه ملتزم بجريان الاستصحاب فيها.
الأمر الثاني : ان متعلق اليقين والشك ان لوحظا بالنظر الدقي فهما متغايران ، ولا يصدق نقض اليقين بالشك ، حتى في مورد الشك في الرافع لتعلق اليقين بالحدوث ومتعلق الشك هو البقاء ، وان لوحظا بالنظر المسامحي العرفي أي بإلغاء خصوصية الزمان الذي عرفت انه المناط في صدقه واطلاقه ، يصدق نقض اليقين بالشك حتى في مورد الشك في المقتضى.
ويضاف إلى جميع ما تقدم ان من جملة روايات الاستصحاب خبر محمد بن مسلم المتقدم الذي عرفت دلالته على حجية الاستصحاب ، ولم يذكر فيه لفظ النقض لاحظ قوله (ع) : (من كان على يقين فشك فليمض على يقينه) فعلى فرض التنزل وتسليم عدم دلالة النصوص المتضمنة للفظ النقض على حجية
__________________
(١) راجع فرائد الأصول ج ٢ ص ٦٤٥ الأمر الثاني من تنبيهات الاستصحاب بتصرف.