وأورد عليهما المحقق النائيني (ره) (١) بأنه لا يجري شيء من الاستصحابين في الموردين ، اما استصحاب الوجود فلأنه من قبيل الاستصحاب في الشك في المقتضى ، لأول الشك إلى الشك في كون الوجود قبل الزوال مرسلا ، أو مغيا بالزوال ، واما استصحاب العدم فلما مر في البراءة من ان استصحاب العدم الازلي لا يجري مطلقا ، ولا يثبت به عدم الحكم في ظرف الشك.
أقول : الايرادان وان كانا تامين على مبناه (قدِّس سره) إلا انه قد مر في محله بطلان المبنى وان الاستصحاب يجري في الشك في المقتضى ، والعدم الازلي ، ولكن الذي يرد على الشيخ والمحقق الخراساني بل والنراقي ، ما تقدم منا من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية فالموردان موردا جريان استصحاب عدم الوجوب.
واما الثاني : أي ما علم استمراره ما لم يرفع برافع كما إذا شك في الطهارة بعد خروج المذى أو شك بعد الغسل مرة في بقاء النجاسة في المحل.
فافاد المحقق النراقي (٢) انه ، وان كان يقع التعارض بين استصحاب الوجود والعدم ، إلا انه من جهة كون الشك في هذا المورد أي الشك الرافع مسببا عن الشك في رافع الطهارة والنجاسة ، فاصالة عدم جعل الرافعية لما شك في رافعيته حاكم على الاصلين ، ومعها لا يبقى شك في البقاء.
__________________
(١) أجود التقريرات ج ٢ ص ٤٠٥ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٤ ص ١١٢.
(٢) المصدر السابق الذي حكاه عنه غير واحد عن مناهج الاحكام والاصول ص ٢٤٢.