وأجاب عنه الشيخ الأعظم (١) باجوبة :
١ ـ انا نفرض شخصا مدركا للشريعتين ، فإذا جرى في حقه الاستصحاب وحكم بثبوته له يثبت لسائر المكلفين بدليل الاشتراك.
وفيه : ان دليل الاشتراك إنما يدل على ان كل حكم مترتب على موضوع إذا انطبق ذلك العنوان المأخوذ في الموضوع على أي شخص ثبت في حقه الحكم بلا تمييز بين الأفراد : لا اشتراك جميع الأفراد في كل حكم ، إذ من الضرورى اختلافهم فيها مثلا المسافر حكمه غير حكم الحاضر ، والمستطيع حكمه غير حكم غيره ، ولا فرق في ذلك بين الحكم الواقعي والظاهري ، مثلا إذا كان شخص شاكا في الحرمة يجري في حقه أصالة البراءة ، ويحكم بالاباحة ، ولا يثبت ذلك في حق من هو متيقن بالحرمة ، لعدم انطباق الموضوع وهو الشاك عليه.
وفي المقام المدرك للشريعتين ، بما انه ينطبق عليه العنوان المأخوذ في الاستصحاب واركانه تامة في حقه يجري في حقه ذلك ويحكم بثبوته له.
واما غيره ممن لا يتم في حقه اركان الاستصحاب ، فلا معنى لثبوت الحكم له ، وليس ذلك منافيا لقاعدة الاشتراك في شيء وهو واضح.
نعم ، اصل حجية الاستصحاب مع تمامية موضوعه مشتركة بين الجميع.
٢ ـ النقض باستصحاب عدم النسخ بالنسبة إلى أحكام هذه الشريعة.
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٦٥٥ (الأمر الخامس).