هو الموجب للاتصال المعتبر لا انه مانع عنه.
ثالثها : ما أفاده بعض المحققين (ره) (١) ، وحاصله : ان المعتبر في الاستصحاب اتصال زمان المشكوك فيه بالمتيقن ، إذ التعبد الاستصحابى تعبد بعنوان البقاء فيعتبر اتصال الموجودين بالتعبد ، وباليقين ، وإلا لم يكن ابقاء الوجود ، وفي المقام لو فرضنا في مثال الاسلام والموت ازمنة ثلاثة ، كان الزمان الأول زمان اليقين بعدمهما ، والزمانان الاخيران.
أحدهما : زمان الاسلام. والآخر : زمان الموت.
وعليه فان كان الزمان الثاني ، زمان الموت ، كان عدم الاسلام المشكوك فيه متصلا زمانه بزمان اليقين بعدمه ، وان كان زمان حدوث الموت ، هو الزمان الثالث ، كان عدم الاسلام المشكوك فيه منفصلا زمانه عن زمان اليقين بعدمه وكذلك في طرف الاسلام ، فيكون التمسك في كل منهما بلا تنقض اليقين بالشك ، تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية.
وفيه : انه ليس المعيار اتصال زمان ذات المشكوك فيه بزمان ذات المتيقن ، وإلا لم يكن مورد مجرى الاستصحاب ، بل المعتبر اتصال زمان المشكوك فيه من حيث انه مشكوك فيه بزمان المتيقن من حيث انه متيقن وفي المقام كذلك : إذ يحتمل بقاء العدم في كل منهما في الزمان الثاني المتصل بزمان اليقين ، وان يكون هو زمان الحادث الآخر فهو زمان الشك في كل منهما في زمان الآخر.
__________________
(١) وهو المحقق الاصفهاني في نهاية الدراية ج ٣ ص ٢٤٥ ـ ٢٤٦.