المراد بالسمت جهة مخصوصة أضيق من الجهات الأربع بحيث يظنّ كون الكعبة فيها لا السمت بمعنيه ، ومعنى كون الكعبة في تلك الجهة اشتمال الجهة عليها ، وإن كانت أوسع منها بكثير بحيث لا يقطع في جزء من الجهة المذكورة بخروج الكعبة عنه على القطع ، وهذا أجود التعريفات.
وقال بعضهم : جهة الكعبة الّتي هي القبلة للنائي هي خطّ مستقيم يخرج من المشرق إلى المغرب الاعتداليين ويمرّ بسطح الكعبة فالمصلّي حينئذ يفرض من نظره خطّا يخرج إلى ذلك الخطّ فإنّه إذا وقع عليه على زاوية قائمة فذاك هو الاستقبال ، وإن كان على حادّة ومنفرجة فهو إلى ما بين المشرق والمغرب ، وهو مخصوص بجهة العراقيّ ، وتبعه الشيخ علىّ ـ رحمهالله ـ إلّا أنّه أتى بتعريف يشتمل جميع البلاد ، فقال المراد بالجهة ما يسامت الكعبة عن جانبيها بحيث لو خرج خطّ مستقيم عن موقف المستقبل تلقاء وجهه وقع على خطّ جهة الكعبة بالاستقامة بحيث يحدث عن جنبيه زاويتان قائمتان.
فلو وقع الخطّ الخارج من موقف المصلّى عليه لا بالاستقامة بحيث يكون إحدى الزاويتين حادّة ، والأخرى منفرجة لم يكن مستقبلا بجهة الكعبة ، ولا يخفى ما فيها من الفساد لاستلزامهما بطلان الصلاة بالتفاوت اليسير بخروجه عن القبلة على ذلك التقدير ، وعلى كلّ حال فالّذي يظهر أنّ أمر القبلة أوسع من ذلك (١) ، ويؤيّده النصوص الواردة في
__________________
(١) قال في شرح القواعد : الذي ما زال يختلج بخاطري أن جهة القبلة التي هي شأن البعيد أن يجوز على كل بعض من أن يكون هو الكعبة بحيث يقطع بعدم خروجها من مجموعه وقريب منه تعريف شيخنا الزينى ـ رحمهالله ـ في شرح الشرائع الا أنه أضاف إليه لامارة يجوز التعويل عليها شرعا ، واحترز به عن فاقد الامارات كالمتحيز الذي يصلى إلى أربع جهات فإنه يجوز على كل واحد منها كون الكعبة فيه ، ويقطع بعدم خروجها عنه لكن لا لامارة فلا يدخل مثله في التعريف ولعل اشتراط التجويز على كل بعض من ذلك المقدار للاحتراز عن بعض الأجزاء الذي يقطع أو يظن بخروج الكعبة عنه ، وتوضيحه : أن الامتداد العرضي المشتمل على الكعبة قد يكون أوسع منه من جهة القبلة فإنا لو فرضنا امتدادا معترضا في جانبي الأفق زائدا ـ