حقيقته على أنّ ما ذكر يستلزم جواز البيع إذا لم يكن مانعا عنها كما لو جمع بين المضي إلى الصلاة الواجب عليه والبيع والشراء ، وهو غير ظاهر بل الظاهر التحريم فإنّ تحريم البيع غير معقول العلّة فلا يتعدّى إلى سائر ما يشبهه من المعاملات ، لأنّه قياس لا نقول به مع أصالة الإباحة ، ومن ثمّ لم يعهد من المتقدّمين القول بشمول الحكم جميع المعاملات ، ولو خالف وأوقع البيع مع النهي عنه فهل ينعقد قيل : نعم نظرا إلى أنّ النهي في المعاملات لا يوجب فسادا. إذ لا مانع من كون الشيء حراما ، ومع هذا لو أتى به ترتّب عليه أثره المطلوب الّذي هو معنى الانعقاد. وقيل : لا نظرا إلى أنّ المطلوب الّذي هو الترغيب في الصلاة إنّما يتمّ على ذلك التقدير ، ولأنّ ما يدلّ على انعقاده هو إباحته فمع رفعها لا يكون منعقدا مضافا إلى أنّ الأصل بقاء الملك على صاحبه ، وعدم انتقاله عنه إلّا بدليل شرعي ، وكون العقد المحرّم الّذي لا يجوّزه الشارع ولم يرض به دليلا غير واضح وفيه تأمّل ، وكيف كان فالتحريم يختصّ بالمخاطب بالجمعة فلو لم يكن مخاطبا بها لم يحرم ، ولو عقد مع غيره فقد كره الشيخ في حقّه ذلك ولا يبعد التحريم للإعانة على المعصية ، وقد انعقد إجماع المسلمين على وجوب صلاة الجمعة على كلّ مؤمن لكن خصّ العموم بالذكر الحرّ الحاضر الصحيح فلا يجب علي المرأة ولا العبد ولا المسافر ولا المريض والأعمى ونحوه الأعرج والمقعد كلّ ذلك علم من الأدلّة ، وإطلاق الآية مقيّد بالعدد ، وعليه العلماء كافّة ، والّذي اعتبره أكثر أصحابنا في ذلك خمسة ، وربّما ذهب بعضهم إلى اعتبار السبعة ، وقال الشافعي : لا ينعقد بأقلّ من الأربعين ، وهو قول مالك وأحمد واكتفى أبو حنيفة بأربعة أحدهم الإمام واكتفى أبو يوسف بثلاثة أحدهم الإمام ، وقال داود والحسن : تنعقد بواحد كسائر الجماعات وهي أقوال مرغوب عنها فيما بيننا.
وفي أخبار المعتبرة ما يوجب الاكتفاء بالخمسة فيعمل عليه ، ولا ينافيه أخبار الواردة بالسبعة لأنّها محمولة على الوجوب العيني والخمسة على التخييري كذا جمع الشيخ بينهما ، ويمكن الجمع بينهما بوجه آخر بيّناه في محلّه.
ثمّ إنّ إطلاق الآية يقتضي ثبوت الوجوب مع حضور الإمام وغيبته ، وهو