كذلك عند أكثر الأصحاب ، وذهب السيّد المرتضى إلى عدم الجواز مع الغيبة ، واختاره ابن إدريس وجماعة ، وظاهر هؤلاء تخريمها على ذلك التقدير ، وعدم إجزائها عن الظهر لو فعلت محتجّين عليه بأنّ شرط انعقادها الإمام أو من نصبه على الخصوص فينتفى المشروط مع انتفاء الشرط ، ولأنّها لو شرعت حال الغيبة لوجبت عينا فلا يجوز فعل الظهر أمّا الملازمة فلظهور الأمر في الوجوب العيني ، فتعيّن حمله عليه مع عدم المعارض ، ولأنّها بدل عن الظهر وهو واجب عينا ، وأمّا الثاني : فمنتف بالإجماع فيبطل المقدّم.
وفيه نظر فإنّا لا نسلّم الاشتراط المذكور مطلقا حتّى في حال الغيبة وأين الدليل عليه ، والّذي يصلح أن يكون دليلا عليه بعض الروايات المشتملة على ذكر الإمام كرواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقلّ منهم : الإمام وقاضيه المدّعى حقّا والمدّعي عليه ، والشاهدان والّذي يضرب الحدود بين يدي الإمام (١) وهي ضعيفة السند بالحكم بن مسكين (٢) فلا تصلح أن تكون مقيّدة لإطلاق الآية المؤيّد بالأخبار الصحيحة الدالّة على الوجوب
__________________
(١) رواه في التهذيب ج ٣ ص ٢٠ الرقم ٧٥ والاستبصار ج ١ ص ٤١٨ الرقم ١٦٠٨ والفقيه ج ١ ص ٢٦٧ الرقم ١٢٢٢ وهو في الوافي الجزء الخامس ص ١٦٧.
(٢) قلت : في حكم المصنف بضعف السند نظر. إذ لم نقف على نقل قدح في الحكم بن مسكين غاية الأمر أنهم لم ينقلوا في حقه مدحا أيضا ، وهذا يدرجه في الحسان لا الضعاف ولذا سرده الشيخ محمد طه في إتقان المقال ص ١٨٤ أيضا في القسم الحسان لكن نقل أجلاء أصحابنا عنه مثل ابن أبى عمير والحسن ابن محبوب ومحمد بن الحسين بن أبى الخطاب والحسن بن على بن فضال والحسن موسى الخشاب عنه ، وكونه كثير الرواية ، ونقل بعض كونه من مشيخة الفقيه لعله يدرجه في مقبولي الرواية انظر الحواشي الرجالية للعلامة البهبهاني على منهج المقال ص ١٢٣ وجامع الرواة ج ١ ص ٢٦٧.
قال الشهيد في الذكرى في مبحث صلاة الجمعة بعد نقل الحديث ، والنقل عن المختلف منع صحة السند : قلت : الحكم ذكره الكشي ، ولم يتعرض له بذمة ، والرواية مشهور لا يضرّ فيها كون الراوي مجهولا عند بعض الناس انتهى ما في الذكرى ، وليس في رجال الكشي ترجمة ـ