كذلك على أنّها متروكة أيضا لإطباق المسلمين كافّة على عدم اشتراط حضور من اشتملت عليه إلّا أن يقال المراد : حضور سبعة مثلا.
سلّمنا الاشتراط لكن لا يلزم منه التحريم حال الغيبة كيف والفقيه الجامع لشرائط الفتوى منصوب من قبل الإمام عموما كما دلّت عليه مقبولة عمر بن حنظلة (١) ، ومن ثمّ يمضي أحكامه ويجب مساعدته على إقامة الحدود والقضاء بين الناس ، وهذا أعظم
__________________
ـ الحكم منفردا ، ولعله ذكره في سند حديث وكان المقام يقتضي الطعن بالجهالة لو كان كذلك ولم يطعن فاستند به الشهيد ـ قدسسره.
(١) الحديث رواه في أصول الكافي باب اختلاف الحديث الحديث العاشر ، وشرحه المجلسي في المرآة ج ١ ص ٤٥ وفي البحار ج ١ ص ١٣٨ وملا صالح المازندراني في ج ٢ ص ٤٠٦ وملا خليل القزويني في الشافي الجزء الأول من المجلد الأول ص ١٤٦ ورواه في التهذيب ج ٦ ص ٣٠١ الرقم ٨٤٥ ونقله في الجامع في المقدمات ص ٨٥ الرقم ٥٩٢ وتراه في الاحتجاج ج ٢ ص ١٠٦ ط النجف ، وروى شطرا من الحديث أيضا في الكافي في الفروع كتاب القضاء الباب ٨ كراهة الارتفاع إلى قضاة الجور ج ٢ ص ٣٥٨ ط ١٣١٤ وهو في المرآة ج ٤ ص ٢٣٣ وهو في التهذيب ج ٦ ص ٢١٨ الرقم ٥١٤ والشطر المذكور في الوسائل الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ص ٣٨٥ ج ٣ ط أمير بهادر الحديث الأول ، ونحن ننقل هذا الشطر المذكور في الفروغ لارتباطه بالمسئلة المستدل لها بإسناده في الكافي : محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاء أيحل ذلك؟ فقال : من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا لأنه أخذه بحكم الطاغوت ، وقد أمر الله أن يكفر به قلت : كيف يصنعان ، قال : ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد ، والراد علينا الراد على الله ، وهو على حد الشرك بالله. انتهى الحديث إلى هنا ما في الفروع والرقم ٥١٤ من التهذيب ، ووصف الحديث في المرآة في الموضعين وفي البحار بالموثق وتلقاه أصحابنا بالقبول ، ونقل ملا صالح في شرح الحديث عن الشهيد أنه قال : في طريق هذا الخبر ضعف لكنه مشهور بين الأصحاب متفق على العمل بمضمونه بينهم فكان ـ