وسطى في العدد)
ص ١٢٥ س ٢ بين مجتمعين (إذ الظهر والعصر وقتهما واحد ، وكذا المغرب والعشاء وقتهما واحد ، ووقت هذه الصلاة متوسّط بينهما ، ولأنّه تعالى أفرد صلاة الفجر بالذكر حيث قال : إنّ قرآن الفجر كان مشهودا : أى شهده ملائكة الليل والنهار فدلّ على كمال فضلها ثمّ خصّ الصلاة الوسطى بمزيد الفضل فغلب على الظنّ أنّ صلاة الفجر لكونها أفضل هي الصلاة الوسطى)
ص ١٢٥ س ٥ والغرض من (والغرض من ذلك) ص ١٢٥ س ٦ في ضمنه (ويؤيّده) ص ١٢٥ س ١٢ في الفضيلة (مثل) ص ١٢٥ س ١٩ نهينا عن الكلام (فيكون القنوت بمعنى السكوت) ص ١٢٦ س ٢ فتحمل الآية عليه (ويؤيّده أنّ المفهوم من قولهم : قنت فلان على فلان الدعاء عليه فيكون هو المراد)
ص ١٤٤ س ١٣ وأنّ الردّ (وأنّ المراد الردّ) ص ١٤٦ س ٧ في أوّل الوقت (ومن ثمّ ذهب الشافعي إلى أنّ التفليس بصلاة الفجر أفضل من التنوير) ص ١٤٦ س ١٤ للصلاة جماعة (فيكون فيها حثّ على صلاة الفجر جماعة) ص ١٤٧ س ٥ للقرآن (والمراد منه الصلاة المشتملة على القرآن) ص ١٤٧ س ١٠ وبأنّ النافلة (بمعنى الزيادة) ص ١٤٨ س ٦ في إيصال الثواب إليه (فإن قيل : يجوز أن يكون لانعام تبليغ الدين وتعليم الشرع قلنا : ذلك كان حاصلا في المآل ولفظة عسى تطميع والتطميع في الشيء الّذي حصل له وعنده محال فوجب أن يكون الإنعام الّذي لأجله يصير محمودا أنعاما يصل منه فيما بعد إلى الناس ، وما ذاك إلّا الشفاعة عند الله اللهمّ ارزقنا شفاعته يوم القيام واحشرنا في زمرة أهل بيته الكرام) ص ١٥٣ س ١٦ كلاها [كلّا منهما]
ص ١٥٨ س ٧ قد يعلم (قد نعلم) ص ١٥٨ س ١٦ أن يدعوا الله (في ذلك) ص ١٧١ س ١١ نيّاتهم (فيجازيهم) ص ١٨٠ س ٣ وقد يقال (لا يقال) ص ١٨٠ س ٥ من الميتة أكلها (لأنّا نقول لا نسلّم أنّ المتبادر ذلك بل العرف يشهد بأنّ المتبادر من تحريمها تحريم مطلق التصرّف ، والحديث بعد تسليمه جاز أن يكون الاقتصار منه على الأكل لكونه أعظم منافعها لا الحصر منه وفيه نظر خ ل) ص ١٨١ س ٢ عند جماعة (لطهارة