* س ٣١ : ما هو معنى قوله تعالى :
(وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاَّتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (٦٠) [سورة النور : ٦٠]؟!
الجواب / قال الحلبيّ ، أن أبا عبد الله عليهالسلام ، قرأ : (أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ) ، قال : «الخمار والجلباب». ـ وفي رواية ، قال عليهالسلام : «الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنّة (١) ـ قلت : بين يدي من كان؟ فقال : «بين يديّ من كان ، غير متبرجة بزينة ، فإن لم تفعل فهو خير لها ، والزينة التي يبدين لهنّ شيء في الآية الأخرى» (٢)(٣).
وقال يونس : ذكر الحسين أنه كتب إليه يسأله عن حدّ القواعد من النّساء اللاتي إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها وذراعها؟ فكتب عليهالسلام : «من قعدت عن النكاح» (٤).
وقال علي بن إبراهيم القميّ : نزلت في العجائز اللاتي قد يئسن من المحيض والتزويج ، أن يضعن الثياب ، ثمّ قال : (وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ) ، قال : أي لا يظهرن للرجال (٥).
__________________
(١) الكافي : ج ٥ ، ص ٥٢٢ ، ح ٤.
(٢) قال المجلسي (رحمهالله) : قوله عليهالسلام : «لهنّ شيء» أي شيء يثبت لهن جوازه في الآية الأخرى ، وهي قوله عزوجل : إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها فإن ما سوى ذلك داخل في النهي عن التبرج بها ، ولا يبعد أن يكون «لهنّ» تصحيف «هي». مرآة العقول : ج ٢٠ ، ص ٣٤٥.
(٣) الكافي : ج ٧ ، ص ٤٦٧ ، ح ١٨٧١.
(٤) التهذيب : ج ٧ ، ص ٤٦٧ ، ح ١٨٧١.
(٥) تفسير القمي : ج ٢ ، ص ١٠٨.