مثل ما رواه محمد بن حمران قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام اشترينا طعاما فزعم صاحبه انه كاله ، فصدقناه وأخذناه بكيله ، فقال : لا بأس ، فقلت أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بكيل؟ قال لا ، اما أنت فلا تبعه حتى تكيله (١) حيث دل على جواز الاعتماد على اخبار صاحب اليد بأنه قد كاله ، وأما عدم جواز بيعه بعد ذلك بغير كيل فلعله من جهة ان ظاهر حال البائع انه قد كاله بنفسه أو محمول على الاستحباب.
وما رواه سماعة قال سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن ، هل يصلح شرائه بغير كيل ولا وزن ، فقال اما ان تأتي رجلا في طعام قد كيل ووزن تشتري منه مرابحة فلا بأس ان اشتريته منه ولم تكله ولم تزنه ، إذا كان المشتري الأول قد أخذه بكيل أو وزن وقلت له عند البيع إني أربحك كذا وكذا وقد رضيت بكيلك ووزنك فلا بأس (٢).
والكيل والوزن هنا وان كان مفروض الوجود في الرواية ، ولكن العلم على مقداره لا يكون الا من ناحية اخبار ذي اليد والاعتماد عليه.
وما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله انه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري الطعام ، أشتريه منه بكيله وأصدقه؟ فقال لا بأس ، ولكن لا تبعه حتى تكيله (٣).
الى غير ذلك مما يدل على هذا المعنى.
ومنها ما ورد في أبواب الزكاة أيضا في كفاية الاعتماد على قول المالك في أبواب المضاربة بأنهم أدوا زكاته :
مثل ما رواه سماعة قال سألته عن الرجل يكون معه المال مضاربة هل عليه في ذلك المال زكاة إذا كان يتجر به؟ فقال ينبغي له ان يقول لأصحاب المال زكّوه ، فان قالوا انا نزكيه ، فليس عليه غير ذلك وان هم أمروا بأن يزكيه فليفعل (٤).
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة أبواب عقد البيع وشروطه الباب ٥ الحديث ٤.
(٢ و ٣) الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة أبواب عقد البيع وشروطه الباب ٥ الحديث ٧.
(٤) الوسائل ج ٦ كتاب الزكاة أبواب ما تجب فيه الزكاة الباب ١٥ الحديث ١.