المتنجس.
مثل ما عن معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك فقال بعه وبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به» (١).
وما عن إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ الى ان قال ـ اما الزيت فلا تبعه الا لمن تبيّن له فيبتاع للسراج» (٢).
فإنهما ظاهرتان في ان تبيين البائع واخباره حجة للمشتري ، نعم يرد عليهما ما أشرنا إليه سابقا من ان اخبار ذي اليد إذا كان فيما فيه ضرره فهو يوجب القطع أو الاطمئنان غالبا.
ومنها ما ورد في أبواب نكاح العبيد والإماء وقبول قول البائع في انها غير موطوئة.
مثل ما رواه زرارة قال اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبرتني انه لم يطأها أحد ، فوقعت عليها ولم أستبرئها فسألت عن ذلك أبا جعفر عليهالسلام قال : هو ذا ، قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود (٣).
وظهور ذيله في الكراهة لعله من جهة غلبة كون الإماء موطوئة ذاك اليوم.
ولا ينافي ذلك ما ورد في هذا الباب من تقييد قبول خبر البائع بكونه صادقا ، أو مأمونا ، لإمكان استناده الى ما عرفت من الغلبة وظهور الحال في الإماء ، فراجع الباب (٦) من أبواب نكاح العبيد والإماء ترى فيها ما يدل على ان هذا القيد انما هو لرفع الكراهة فتأمل.
ومنها ما ورد أيضا في أبواب التجارة ، في باب جواز الشراء على تصديق البائع في الكيل من دون إعادته :
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة أبواب ما يكتسب به الباب ٦ الحديث ٤ و ٥
(٢) الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة أبواب ما يكتسب به الباب ٦ الحديث ٤ و ٥
(٣) الوسائل ج ١٤ كتاب النكاح أبواب نكاح العبيد والإماء الباب ٧ الحديث ٢.