فيه الانفحة من الميتة ، قال لا تصلح ، ثمَّ أرسل بدرهم فقال اشتر من رجل مسلم ولا تسأله عن شيء» (١) ودلالته على المطلوب بعين ما مر في سابقة.
٢ ـ ما رواه حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول كان أبي يبعث بالدراهم الى السوق ، فيشترى بها جبنا ويسمي ويأكل ولا يسأل عنه (٢).
ومنها ما ورد في أبواب الزكاة من تصديق قول رب المال في عدم تعلق الزكاة بماله ، أو أدائه بعد تعلقه.
مثل ما رواه غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهالسلام قال : «كان علي عليهالسلام إذا بعث مصدقه قال له إذا أتيت على رب المال فقل تصدق رحمك الله مما أعطاك الله فإن ولى عنك تراجعه» (٣) فان التولي هنا بمنزلة جوابه بنفي تعلق الزكاة بماله أو أدائه بعد تعلقه.
وما رواه بريد بن معاوية قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «بعث أمير المؤمنين عليهالسلام مصدقا من الكوفة إلى باديتها فقال له :. الى ان قال ـ فان قال لك قائل لا ، فلا تراجعه. والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة (٤).
ورواه السيد السند الرضي في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليهالسلام بعبارات اخرى (٥).
ومنها ما روي في أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة في باب بيع الدهن
__________________
(١) الوسائل ج ١٧ كتاب الأطعمة والأشربة أبواب الأطعمة المباحة الباب ٦١ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ج ١٧ كتاب الأطعمة والأشربة أبواب الأطعمة المباحة الباب ٦١ الحديث ٨.
(٣) الوسائل ج ٦ كتاب الزكاة أبواب المستحقين للزكاة الباب ٥٥ الحديث ١.
(٤) الوسائل ج ٦ كتاب الزكاة أبواب زكاة الأنعام الباب ١٤ الحديث ١.
(٥) نهج البلاغة أبواب رسائله الرسالة ٢٥.