ذكاته (الحديث) (١).
وهذا الحديث أظهر من سابقة ، وأسلم من بعض الإشكالات الذي مر فيه ، لان الاعتماد فيه على اخبار ذي اليد لا على سوق المسلمين مضافا الى عدم كون المورد مما يحصل اليقين فيه بالأخبار.
٣ ـ ما رواه عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه ، قال لا يعلمه ، قال قلت فإن أعلمه؟ قال يعيد (٢).
وذيل الحديث وان كان معارضا بما دل على عدم وجوب الإعادة لو أخبره ، وهو رواية عيسى بن قاسم عن أبي عبد الله عليهالسلام (٣) ولكن هذا لا ينافي العمل بصدره حيث دل على قبول اخبار صاحب اليد ، بناء على قبول التفكيك في الاخبار من حيث العمل ، أو يحمل الأمر بالإعادة على الاستحباب.
ومنها ما ورد في أبواب الصيد والذبائح :
مثل ما رواه محمد بن مسلم وغيره أنهم سألوا أبا جعفر عليهالسلام عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدري ما صنع القصابون ، فقال كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه (٤).
فإن النهي عن السؤال دليل على انه إذا سئل وأخبر ذو اليد فقوله حجة ، والا كان السؤال وعدمه سيّان ، وهو خلاف ظاهر الرواية.
ومنها ما ورد في أبواب الأطعمة والأشربة :
١ ـ ما رواه بكر بن حبيب قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الجبن وانه توضيح
__________________
(١) الوسائل ج ٢ كتاب الطهارة أبواب النجاسات الباب ٦١ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ج ٢ كتاب الطهارة أبواب النجاسات الباب ٤٧ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ج ٢ كتاب الطهارة أبواب النجاسات الباب ٤٧ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ج ١٦ كتاب الصيد والذبائح أبواب الذبائح الباب ٢٩ الحديث ١.