ظنية تدل على كذبه ، وان لم تبلغ حد الحجية ، أو يكون ظاهر حاله مكذبا لقوله ، فان بناء العقلاء على حجية أمثالها بعيد جدا ، واخبار الباب أيضا منصرفة عنها.
مثل ما إذا كان المخبر ممن لا يبالي في اخباره ، أو كان الخبر بالطهارة مثلا في موارد استصحاب النجاسة يجلب له نفعا كثيرا ، وقد علمنا كذبه في مثل هذا الخبر في غير مورد ، فان الاعتماد على اخباره مشكل جدا بل ممنوع.
ويدل عليه ما ورد في أبواب أحكام العصير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ، ويقول قد طبخ على الثلث ، وانا أعرف أنه يشربه على النصف أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال لا تشربه ، قلت فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ، ولا يستحله على النصف ، يخبرنا ان عندنا بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه؟ قال نعم (١).
وحاصل الحديث ان البختج ـ وهو العصير المطبوخ ـ إذا أتى به من يشربه بغير الثلثان بل بالنصف ولكن أخبر بأنه ذهب ثلثاه لا يقبل قوله ، وان كان مؤمنا عارفا بالإمامة ، لأن فعله يكذب قوله ، واما إذا أتى به من يشربه على الثلث وأخبر بذلك يقبل قوله ، وان كان من غير أهل الإيمان ، لعدم تكذيب قوله فعله ، فيستفاد منه عدم الاتهام أولا وعدم اعتبار الايمان ثانيا.
وتخصيص بعضهم هذا الحديث بمورده ، وعدم التعدي عنه الى كل متهم في اخباره ، أو حمله على خصوص من يكون سبب اتهامه تكذيب فعله قوله بعيد جدا ، بعد ما عرفت في أدلة المسألة ، بل الظاهر ان مورد الحديث فرع من فروع اتهام المخبر ومصداق من مصاديقه الكثيرة.
ومن هنا يظهر ان ما ورد في غير واحد من الاخبار من اعتبار الإسلام والمعرفة
__________________
(١) الوسائل ج ١٧ كتاب الأطعمة والأشربة أبواب الأشربة المحرمة الباب ٧ الحديث ٤