٤ ـ هي من توابع ملك الفعل فمن ملك فعلا ملك ما يحازبه ، ولازمه انه إذا ملك منافع الأجير بالإجارة ملك ما يحوزه ، حتى ان قصد الخلاف منه غير مفيد. ولازم كل من هذه الوجود معلوم.
فلنرجع الى مدرك المسألة فنقول ، ومنه سبحانه نستمد التوفيق ، قد عرفت ان قاعدة «من حاز ملك» بهذا العنوان لم تثبت كونها رواية ولكن مستفادة من مجموع ما ورد في أبواب الصيد والاحياء واشراء السمكة التي في جوفها اللؤلؤة وغيرها ، بل وقيل ذلك كله هي من الأمور العقلائية التي أمضاها الشارع المقدس.
فان رجعنا الى مبنى العقلاء فهم يرون الحيازة بالمباشرة والتسبيب جائزة ولازمه قبول الوجه الرابع فهم لا يزالون يستخرجون المعادن واللؤلؤ من قعر البحار ويصطادون الأسماك بغير مباشرة ، وكيف يمكن استخراج كمية كبيرة من ذلك بدون التسبيب؟ فما ورد في حديث أبي سيار انه ولي الغوص ببحرين فأصاب أربعمائة ألف درهم (١) فأتى بخمسه للإمام عليهالسلام كيف يكون كلها بالمباشرة مع ان الغالب خلافه ولم يسأل الإمام عليهالسلام عنه الى غير ذلك.
والروايات السابقة وان كان بعضها مقصورة على صورة المباشرة ولكن الظاهر ان بعضها الأخر عام يشمل المباشرة والتسبيب فاذن لا إشكال في جوازها بالإجارة.
نعم إذا نوى الأجير نفسه في الواقع ملكه ، وضم اجرة مثل ما فوّت على المستأجر من الاعمال وإذا لم ينو شيئا ولكن نوى المستأجر الحيازة تسببا كفى لما عرفت فالحق أن الحيازة تجوز بالإجارة أو الوكالة ويملكها المستأجر والموكل إلا إذا قصد الأجير والوكيل خلافه ، سواء قصد لنفسه أو لثالث (والله اعلم بالصواب)
__________________
(١) الوسائل ج ٦ الباب ٦ من الأنفال الحديث ١٢.