عدم جوازه لا لتبدل الحكم ، بل لتغيّر الموضوع.
وأما الرواشن فاذا لم تتعدد الى فضاء الطرق كثيرا فهو أمر رائج حتى في زماننا هذا ، واما إذا تعدت كثيرا بحيث بلغت الى الجدار المقابل أو نحو ذلك فهذا أيضا غير متعارف في هذه الأزمنة ويعد من الأمور المزاحمة غالبا ، وبالجملة المدار على ما عرفت ولا يجوز التعدي عنه.
أما حكم السوق :
فالتحقيق ان السوق على قسمين : سوق عام ، الذي هو وقف على جميع المسلمين ، لأنواع التجارات والحرف ، أو لنوع خاص منها ، وكذا ما بني من بيت المال أو الزكاة فيكون كالوقف أيضا وسوق خاص الذي هو ملك لفرد أو افراد معلومين.
أما الأول فهو من المشتركات ، ومن سبق اليه كان أحق به ولكن لا بد من رعاية شرائط الوقف ، أو ما أشبهه ، ولا يجوز التعدي عن طورها ، ولو لم يكن هناك شرائط خاصة فاللازم الأخذ بما هو المتعارف في العرف والعادة.
والظاهر ان السوق في سابق الأيام كان من القسم الأول ولم يكن هناك دكاكين والحجرات ، بل كان المتداول نشر البساط صباحا ، وجمعه مساء ، فما ورد في روايات السوق من ان من سبق اليه كان أحق به الى الليل ، ناظر الى هذا المعنى (١) كما ان ما ورد ان أمير المؤمنين عليهالسلام هدم دورا بنيت في مكان الأسواق (٢) أيضا ناظر اليه فلا تشمل الأسواق التي هي ملك خاص لفرد أو أفراد لأن العادة تغيرت في عصرنا وقل ما يوجد سوق يكون بتلك المكانة ، ولذا تباع دكاكين السوق وتشترى ، وتستأجر ، وتوهب ، وتورث ، ولا مانع من شيء من ذلك ، ولا ينافي ما مر من
__________________
(١) نقلناه تحت الرقم ١ من أحاديث القاعدة.
(٢) نقلناه تحت الرقم ٥ من أحاديث القاعدة.