أما مقدار المكث فيها فهو تابع للحاجة والعادة ، أو اشتراط الواقف وهو مقدم على الجميع.
فلو شرط الواقف عدم المكث لطالب العلم في المدرسة أكثر من سنة فلا بد من رعايته وان لم تتم حاجته ، واما ان لم يشترط فما دام يحتاج اليه يستحق البقاء إلا إذا خرج عن حد المعروف والمعتاد.
وإذا انقضت حاجته فلا بد من إزعاجه من المدرسة ولا يجوز له المكث فيها أو إغلاق باب حجرتها أو غير ذلك مما يزاحم المستحقين لها.
وكذا من سكن الخان أو الرباط يجوز له البقاء فيه ، بمقدار ما يتخذه المسافر مكانا فلا يجوز له جعله مسكنا دائميا أو رباطا كذلك.
وإذا قام من المدرسة أو انجلى من الخان والرباط سقط حقه ، ولو نوى العود إليها ، الا أن يكون هناك اشتراط من ناحية الواقف ، أو بقي رحله فيه ولكن لا بد له من الرجوع إليها في زمان جرت العادة عليه ، فلو مضى ذاك الزمان سقط حقه ، ويجوز جمع رحله واخلاء المكان عنه.
وهناك كلام لجامع المقاصد وحاصله : «انه لو ادى طول المكث في هذه الموقوفات الى التباس الحال بحيث أمكن دعوى الملكية لمن سكنها يحتمل جواز إزعاجه لأنه مضر بالوقف» وما ذكره حسن لو وجد له موضوع.
وقد تعرض بعض الأصحاب هنا لأمور يشبه مصاديق قاعدة السبق ، ولكن ليس منها في الواقع ، كأحكام امام الراتب في المسجد ، أو السابق في الكلام عند القاضي ، أو السبق في الخف والحافر والنصل ، أو السبق إلى معاملة أو سوم ، أو السبق الى التقاط شيء من اللقطة ، ومجهول المالك ، وغير ذلك.
وحيث ان لها أحكام خاصة مبنية على مبان أخر غير قاعدة السبق مذكورة في