الموصولة دليل على غفران جميع ما سلف في حال الكفر.
واستدل به في «كنز العرفان» في كتاب الصلاة عند البحث عن وجوب القضاء على المرتد ، انها تنتفي وجوب القضاء عن الكافر الأصلي ، للعموم المستفاد من قوله (ما قَدْ سَلَفَ) ولكن استشكل في شمولها للمرتد ، لعدم دخوله تحت عنوان (لِلَّذِينَ كَفَرُوا) الظاهر في الكافر الأصلي ، ثمَّ نقل استدلال بعض بعموم «الإسلام يجب ما قبله» وأورد عليه ما أورد بما هو خارج عن مهمتنا (١).
وقال في «الجواهر» في كتاب الصوم : «(والكافر) الأصلي (وان وجب عليه) الصوم لأنه مكلف بالفروع (لكن لا يجب) عليه (القضاء) إجماعا بقسميه (الا ما أدرك فجره مسلما) لأن الإسلام يجب ما قبله ، بناء على منافاة القضاء وان كان بفرض جديد لجب السابق باعتبار كون المراد منه قطع ما تقدم ، وتنزيله منزلة ما لم يقع ، كالمراد من قوله تعالى (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ)» (٢).
واستدل أيضا في كتاب الزكاة في باب سقوط الزكاة بالإسلام وان كان النصاب موجودا ، ان الإسلام يجب ما قبله ، ثمَّ قال المنجبر سندا ودلالة بعمل الأصحاب ، الموافق لقوله تعالى (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ)(٣).
وبالجملة دلالة الآية ظاهرة على المقصود ، انما الكلام في مقدار عمومها وظاهرها شمولها جميع حقوق الله الذي تحتاج الى غفرانه ، أعم من المعاصي والواجبات التي تحتاج الى القضاء أو شبه ذلك.
اللهم الا ان يقال : الاية ناظرة إلى المعاصي ، والمخالفة العملية والاعتقادية للفروع والأصول ، واما ما يتعلق بالقضاء والتدارك وغيرها فهي منصرفة عنها ، ولعله
__________________
(١) كنز العرفان ج ١ ص ١٦٦.
(٢) الجواهر ج ١٧ ص ٢١٠.
(٣) الجواهر ج ١٥ ص ٦٢.