ولكن الظاهر ان إلغاء دماء الجاهلية كان بدليل خاص ، وناشيا من علة أخرى وهو انه صلىاللهعليهوآله لو أراد الأخذ بدماء الجاهلية والقصاص عنها لظهر فساد كبير ولم يستقر حجر على حجر لابتلاء كثير منهم بدماء الجاهلية فكان مأمورا من عند الله بترك التعرض لها.
وكذا الكلام بالنسبة إلى الدماء التي اراقوها في الغزوات الإسلامية عند محاربة الإسلام مع الكفر ، فلو ان كافرا حضر في بدر واحد ، وقتل من المسلمين ما قتل ، ثمَّ أسلم فلم يكن يقتص منه ، ولم نسمع ان رسول الله صلىاللهعليهوآله اقتص من احد منهم ، بل المعروف من قصة وحشي وانه عفا عنه بعد إسلامه ، ان الظاهر ان قاعدة الجب يشمل جميع هذه.
اما لو لم يكن القتل جاهليا ولا دينيا بل كان في قضية خاصة بين كافر وغيره ثمَّ أسلم فحينئذ يشكل إسقاط القصاص أو الدية منه بالإسلام إذا كان هذا ثابتا في مذهبه السابق.
وأظهر من هذا الأحكام المتعلقة بالعقود والإيقاعات والعقود والنذور والديون المالية ، والإتلافات ، بل وجميع الضمانات ، فلا ترتفع بالإسلام قطعا ، فلو ان كافرا غصب مال أحد ثمَّ أسلم ، أو عقد على امرأة ثمَّ أسلما ، أو ابتاع شيئا من غيره ثمَّ غصب مال أحد ثمَّ أسلم ، أو عقد على امرأة ثمَّ أسلما ، أو ابتاع شيئا من غيره ثمَّ أسلم ، أو استدان دينا كذلك ، فلا إشكال في بقاء هذه الأمور على حالها ، والإسلام لا يجبه ولا يقطعه مما سبق بالنسبة الى هذه الأمور.
قال بعض المحققين : «ان الحقوق المالية القابلة للتأمل أو المنع عن كونها مشمولة للنص انما هي الحقوق الثابتة عليه لا بشرع الإسلام ، كرد الأمانات والديون المستقرة في ذمته ، والا فقد أشرنا ان الخمس والزكاة والكفارات ونظائرها من الحقوق المالية الناشئة من التكاليف المقررة في دين الإسلام ، من أظهر موارد