أمروا الكفار بتطهير أبدانهم وثيابهم والاغتسال من الجنابة ، مع ان الكافر إذا دخل الإسلام يبقى على حالته السابقة بالنسبة الى هذه الأمور الا ان يؤمر بخلافه؟ لا يخلو عن اشكال.
وقال الشهيد الثاني في المسالك في باب غسل الجنابة انه يمكن أن يقال على هذا يحكم عند الإسلام بسقوط وجوب الغسل عنه ان كان في غير عبادة مشروطة به ، لان الوجوب من باب خطاب وضع الشرع ، ثمَّ إذا دخل وقتها أو كان حاصلا وقت الإسلام حكم عليه بوجوب الغسل اعمالا للسبب المتقدم كما لو أجنب الصبي بالجماع فإنه يجب عليه الغسل بعد البلوغ في وقت العبادة (١).
ويظهر من الخلاف أيضا وجوب الغسل عليه بعد إسلامه ، قال في المسألة (٧٠) من كتاب الطهارة ما لفظه : «الكافر إذا تطهر أو اغتسل على جنابة ثمَّ أسلم لم يعتد بهما ، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة انه يعتد بهما ، دليلنا ما بيّناه من ان هاتين الطهارتين تحتاجان إلى نية القربة والكافر لا يصح منه نية القربة في حال كفره لأنه غير عارف بالله تعالى فوجب ان لا يجزيه» (٢).
وكلامه وان كان ناظرا الى غير المقام ولكن يستفاد منه المقصود بطريق أولى.
وقال الفقيه الماهر قدسسره في الجواهر في كتاب الطهارة : فإذا أسلم وجب عليه الغسل عندنا بلا خلاف أجده ، ويصح منه لموافقته للشرائط جميعها ، إذا الظاهر ان المراد بكونه يجب ما قبله انما هو بالنسبة إلى الخطابات التكليفية البحتة ، لا فيما كان الخطاب فيه وضعيا كما فيما نحن فيه ، فان كونه جنبا يحصل بأسبابه فيلحقه الوصف وان أسلم (٣).
__________________
(١) المسالك ج ١ ص ٨.
(٢) الخلاف ج ١ ص ٢٥ (الطبعة الجديدة).
(٣) الجواهر ج ٣ ص ٤٠.