وفي معناهما روايات أخر وردت في نفس هذا الباب ، وان كان بعضها تدل على الضمان بما أصاب باليد والرجل من الدابة ، ولكنها لو كانت معارضة من هذه الناحية ـ وليست متعارضة كما ذكرناه في محله ـ لم يضر بما نحن بصدده من الضمان بالإتلاف لان تعارضها في تشخيص المصداق.
منها : ما ورد في باب ان صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا ويضمن ما أفسدت ليلا.
مثل ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهالسلام قال كان علي عليهالسلام لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ويقول على صاحب الزرع حفظ زرعه وكان ما يضمن ما أفسدت البهائم ليلا (١).
وفي معنى هذه الرواية روايات أخر كلها بهذا المضمون ، وهي أيضا شاهدة على ما ذكرناه شهادة قوية ، حيث ان أصل الضمان بالإتلاف جعل امرا مفروغا عنه ووقع الكلام في مصاديق الإتلاف ، ففي الأماكن التي تكون المتعارف حفظ الزرع على صاحبه طول اليوم لا يكون صاحب الدابة ضامنا عند إرسالها نهارا ، واما في الليل فعليها ان يوثق دابتها ، فلو أرسلها كان ضامنا لما تتلفه.
ومن الواضح لو كان هناك أماكن يكون المتعارف فيها حفظ الدابة فيها ليلا ونهارا فلو أرسلها صاحبها كان ضامنا لما تتلفه.
الطائفة الثانية : ما ورد في أبواب الحدود المشتمل على تعليل يمكن استفادة العموم منه.
مثل ما رواه سدير عن ابي جعفر عليهالسلام في الرجل يأتي البهيمة قال يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه (الحديث) (٢).
__________________
(١) الوسائل ج ١٩ كتاب الديات أبواب موجبات الضمان الباب ٤٠ الحديث ١.
(٢) الوسائل ج ١٨ كتاب الحدود والتعزيرات أبواب نكاح البهائم الباب ١ الحديث ٤.