وقوله «لأنه أفسدها عليه» في معنى من أفسد أو أتلف مال الغير فعليه غرامته ، فالرواية وان وردت في مورد خاص ولكن يمكن استفادة العموم منها بحسب تعليله.
وفي معناه رواية أخرى وردت في نفس الباب ولكنها خالية عن التعليل.
الطائفة الثالثة : ما وردت في أبواب الديات ، وهي كثيرة :
مثل ما رواه الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال سئلته عن الشيء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتفر بصاحبها فتعقره فقال : كل شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه (١).
وصدرها وان كان ناظرا الى حكم دية الإنسان وهو خارج عن ما نحن فيه ، ولكن عموم التعليل يشمل الخسارة الواردة على الحيوان أو غيره مما هو داخل في المقصود.
منها ما رواه داود بن سرحان عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه فقال هو ضامن (٢).
وما رواه السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله من اخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر شيئا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن (٣).
فان قوله أصاب شيئا يشمل الإنسان والحيوان وغيرهما ولعل الأظهر في مثل هذا التعبير غير الإنسان.
الطائفة الرابعة : ما ورد في ضمان الأجير بالنسبة الى ما يفسده وهي كثيرة جدا : منها ما رواه الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال سئل عن القصار يفسد ، فقال كل أجير
__________________
(١) الوسائل ج ١٩ كتاب الديات أبواب موجبات الضمان الباب ٩ الحديث ١.
(٢) الوسائل ج ١٩ كتاب الديات أبواب موجبات الضمان الباب ١٠ الحديث ١.
(٣) الوسائل ج ١٩ كتاب الديات أبواب موجبات الضمان الباب ١١ الحديث ١.