يعطى الأجرة على ان يصلح فيفسد فهو ضامن (١).
وفي معناه روايات أخر عن الحلبي وإسماعيل ابن ابي الصباح والسكوني وغيرهم (راجع الباب ٢٩ و ٣٠ من أبواب أحكام الإجارة من المجلد الثالث عشر من الوسائل).
والتقييد الوارد في غير واحد منها بقوله يعطى الأجرة على ان يصلح لا يخل بالمقصود وهو في مقابل من لا يعطى الأجرة ويكون أخذه للمتاع بعنوان الوديعة أو مثلها ، وعلى كل حال فهي وان لم تكن عامة ولكن بالانضمام الى غيرها كاف في إثبات المقصود.
الطائفة الخامسة : ما ورد في باب شاهد الزور مما يدل على ضمانه لما أتلفه وأفسده مثل ما رواه جميل عن ابي عبد الله عليهالسلام في شاهد الزور قال ان كان الشيء قائما بعينه رد على صاحبه وان لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل (٢).
والتعبير الوارد في ذيله بقوله بقدر ما أتلف لا يخلو عن اشعار بالعموم.
ومثله رواية أخرى عنه وعن محمد بن مسلم ورد في ذاك الباب بعينه.
الطائفة السادسة : ما ورد في أبواب العتق في باب عتق احد الشركاء نصيبه :
مثل ما رواه سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال ان ذلك فساد على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته ، قال يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة وانما جعل ذلك لما أفسده (٣).
وما رواه سماعة قال سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه فقال هذا فساد على أصحابه يقوم قيمة ويضمن الثمن الذي أعتقه ، لأنه أفسده على أصحابه (٤).
__________________
(١) الوسائل ج ١٣ كتاب الإجارة أبواب أحكام الإجارة الباب ٢٩ الحديث ١.
(٢) الوسائل ج ١٨ كتاب الشهادات أبواب الشهادات الباب ١١ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ج ١٦ أبواب العتق الباب ١٨ الحديث ٩.
(٤) الوسائل ج ١٦ أبواب العتق الباب ١٨ الحديث ٥.