وما ورد في ذيلهما من التعليل بالإفساد مما يمكن استفادة العموم منه.
الطائفة السابعة : ما ورد في أبواب الرهن.
مثل ما رواه إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاث مائة درهم فيهلك أعلى الرجل ان يرد على صاحبه مأتي درهم؟ قال نعم لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيّعه (١).
والتعليل الوارد في ذيله مما يدل على العموم وان كل من ضيع شيئا فعليه ضمانه.
فلا يقدح في الاستدلال به ظهور مورده في التلف لا في الإتلاف لأن التعليل صريح في العموم.
وفي معناه روايات أخر وردت في ذاك الباب بعينه.
الطائفة الثامنة : ما ورد في أحكام الوصية ، وانه إذا وضعها في غير موضعها فهو ضامن لها.
مثل ما رواه محمد بن وارد قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اوصى الى رجل وامره أن يعتق عنه نسمة بستة مائة درهم من ثلثه ، فانطلق الوصي فأعطى الثمانمائة درهم رجلا يحج بها عنه ، فقال له أبو عبد الله عليهالسلام أرى ان يغرم الوصي ستمائة درهم من ماله ويجعلها فيما اوصى الميت في نسمة (٢).
وفي معناها روايات أخر واردة في ذاك الباب بعينه كلها تدل على ان الوصي ضامن لما أتلف ووضعه في غير موضعه ، وعليه ان يغرم من ماله ويأتي بالوصية على وجهها.
الطائفة التاسعة : ما ورد في أبواب العارية وانها إذا هلكت وكان صاحبها مأمونا لا غرم عليه ، والذي يدل بمفهومه على انه لو لم يكن مأمونا واحتمل في حقه التفريط
__________________
(١) الوسائل ج ١٣ أبواب أحكام الرهن الباب ٧ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ج ١٣ أبواب أحكام الوصايا الباب ٣٧ الحديث ١.