الى هذا أو الى سبب عام لا تفاوت فيه بين استيلاء المالك عليه واستيلاء الغاصب.
اما لو كان السبب من الأسباب العامة الظاهرة على كل احد كوقوع زلزلة أو اصابة صاعقة ، أو غرق أو حرق عام ، لا يتفاوت فيه الحال بين أبناء البلد ، فذهب بأموال المالك وأموال الغاصب كليهما ومن جملتهما هذا المال الموجود في يد الغاصب بحيث لا يكون استيلاء الغاصب أية مدخلية في التلف ولا سيما إذا لم يصدق عليه عنوان الغاصب ، وان كان غير مأذون كالجاهل فظاهر إطلاقات كلماتهم وفتاواهم هنا شمول على اليد له أيضا لأنا لم نجد من فرق بينهما وان لم نجد من صرح بالإطلاق أيضا.
وقد مر الكلام فيه وانه لم نجد لهم كلاما فيه.
نعم يظهر التفصيل من بعض كلمات لا بالنسبة إلى نفس العين ولا منافعه المستوفاة ، بل بالنسبة إلى المنافع غير المستوفاة ، فإنه قال :
نعم هذه القاعدة (قاعدة التفويت) لا تجري بالنسبة الى جميع أقسام المنافع غير المستوفاة وتكون مخصوصة بما إذا كان عدم الاستيفاء مستندا الى تفريطه ، لا إلى آفة سماوية ، فلو غصب بستانا مثلا أو دابة كذلك ، وكان عدم استيفاء الغاصب لمنفعة ذلك البستان ، أو تلك الدابة لوصول آفة سماوية إليهما ، لا لحبس الغاصب لما على مالكهما ، فلا تجري هذه القاعدة ولا يمكن القول بالضمان لأجل قاعدة التفويت انتهى (١).
وكلامه وان كان في قاعدة التفويت (اي تفويت منافع الملك) ولكن الظاهر انه لو تمَّ كلامه فيها فلا بد من القول به في العين أيضا وفي قاعدة على اليد لعدم الفرق بينهما في هذه الجهة والدليل فيها هو الدليل في المنافع.
والظاهر ان بناء العقلاء الذي هو الأصل في هذه القواعد على ذلك أيضا أعني الفرق بين الصورتين ، فاذا يمكن التفصيل في المسألة بين الآفات العامة وغيرها.
__________________
(١) العلامة البجنوردى في قواعده ج ٤ ص ٥٦.