كونها قيميا أو مثليا أو تخيير الضامن أو تخيير المالك.
ولكن الإنصاف انه ليس لنا هنا معيار أوضح من الرجوع الى بناء العقلاء في أمثال المقام ، ويظهر من الرجوع إليهم ان كلما يوجد له مثل متقارب الصفات بسهولة ولا يكون من الشواذ التي لا تصل الأيدي اليه نادرا فحينئذ يحكمون بوجوب تحصيل المثل على الضامن الا ان لا يكون المطلوب فيها إلا المالية كالنقود الرائجة ولم ينكر الشرع هذا البناء.
والحاصل ان الأعيان على ثلاثة أقسام :
قسم لا يطلب منها الا المالية ، كالاوراق التي تستعمل بعنوان النقد الرائج في زماننا فلو تلف شيء منها عند الضامن أو أتلفه فليس عليه الا أداء ما يعادله بحسب المالية فيجوز إعطاء عشرة في مقابل واحد إذا كان مجموعها يعادله ، كعشرة دنانير في مقابل ورقة تعادل عشرة.
وقسم منها يطلب منها المالية والصفات أيضا وهو على قسمين :
ما يوجد له مثل غالبا يشتمل على أكثر صفاته ، وبنائهم فيه على أداء المثل.
وقسم منها قل ما يوجد له مثل يشتمل على أغلب صفاته ففيه يكون الضامن مكلفا بأداء القيمة فقط.
ومن هنا يظهر بسهولة انهما يختلفان باختلاف الأمكنة والأزمنة فرب شيء يكون مثليا في مكان وقيميا في مكان آخر ، أو مثليا في زمان وقيميا في زمان آخر.
والظاهر انه ليس المدار على الأشخاص ، بل المدار على نوع المكلفين ونوع الأجناس ، فلو وجد للقيمي مثل أحيانا أشكل إلزام الضامن بأدائه ، كما انه لو اختار الضامن المثل حينئذ يشكل إلزام المالك بقبوله ، فان هذه الاحكام لا تدور مدار الافراد.
ولكن مع ذلك كله لا ينبغي الشك انه قد تقع الشبهة في تشخيص مصاديقهما