لم يضمناهم ، (اما تطولا عليهم ، واما لملاحظة احتياطهم في أموال الناس في عصرهما).
٢ ـ ما دل على ان كل أجير يعطى الأجرة على إصلاح شيء فيفسده فهو ضامن له ، مثل ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن القصار يفسد فقال : كل أجير يعطى الأجرة على ان يصلح فيفسد فهو ضامن (١).
وما رواه إسماعيل بن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الثوب ادفعه الى القصار فيخرقه ، قال : أغرمه ، فإنك إنما دفعته اليه ليصلحه ولم تدفع اليه ليفسده (٢).
ومثله بهذه العبارة أو ما يقرب منه عن الحلبي فيمن يعطي الثوب للصباغ (٣).
وكذا مرسلة الصدوق في المقنع ، قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يضمّن القصار والصائغ وكل من أخذ شيئا ليصلحه فأفسده (٤).
ويمكن الجواب عن هذه الطائفة من طرق عديدة :
الأول ـ انه من شؤون قاعدة «من له الغنم فعليه الغرم» قال هذه القاعدة بعمومها وان لم تثبت عندنا ، ولكنها ممضاة في بعض الموارد ، ويمكن ان يكون الموارد منها ، فحينئذ تكون هذه القاعدة حاكمة على قاعدة عدم ضمان الأمين أو مخصصة لها.
الثاني ـ يمكن ان يكون من باب ولاية الحاكم وتضمينه لأرباب الحرف احتياطا على أموال الناس فيما إذا رأى منهم قلة المبالاة فيها كما مر في سابقة.
__________________
(١) الوسائل ج ١٣ أحكام الإجارة الباب ٢٩ ح ١.
(٢) الوسائل ج ١٣ أحكام الإجارة الباب ٢٩ ح ٨.
(٣) الوسائل ج ١٣ أحكام الإجارة الباب ٢٩ الحديث ١٩.
(٤) الوسائل ج ١٣ أحكام الإجارة الباب ٢٩ الحديث ٢٣.