٤ ـ وما رواه الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال سئل عن رجل حمال استكرى منه إبلا (إبل) وبعث معه بزيت إلى أرض وزعم ان بعض زقاق الزيت انخرق فأهراق ما فيه فقال : انه ان شاء أخذ الزيت ، وقال انه انخرق ولكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة (١).
ومن بين هذه الروايات روايات صحاح معتمد عليها ، بحسب السند ، ويستفاد من مجموعها ان دعوى الحمال ومثله التلف لا تقبل بدون البينة والأصل كونه ضامنا.
الطائفة الثانية : ما دل على عدم ضمانهم إذا كانوا ثقاة وهي روايات كثيرة نكتفي بذكر شطر منها :
مثل ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في الحمال يكسر الذي يحمل أو يهريقه؟ قال : ان كان مأمونا فليس عليه شيء ، وان كان غير مأمون فهو له ضامن (٢).
ومن الواضح انه ليس المراد منه صورة العلم بإتلافه ، لعدم دخالة الامانة والوثاقة في مسألة الإتلاف وانما المراد منها بقرينة ذيلها صورة الشك في صحة دعواه.
وما سأله خالد بن الحجاج ، أبا عبد الله عليهالسلام عن الملاح أحمله الطعام ثمَّ اقبضه منه ، فينقصه ، قال ان كان مأمونا فلا تضمنه (٣).
وما رواه حذيفة بن منصور قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يحمل المتاع بالأجر فيضيع المتاع ، فتطيب نفسه أن يغرمه لأهله ، أيأخذونه؟ قال فقال لي أمين هو؟ قلت نعم ، قال : فلا يأخذ منه شيئا (٤).
وما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أيما رجل تكارى دابة فأخذته الذئبة
__________________
(١) الوسائل ج ١٣ أحكام الإجارة الباب ٣٠ الحديث ١.
(٢) الوسائل ج ١٣ أحكام الإجارة الباب ٣٠ الحديث ٧.
(٣) الوسائل ج ١٣ أحكام الإجارة الباب ٣٠ الحديث ٣.
(٤) الوسائل ج ١٣ أحكام الإجارة الباب ٣٠ الحديث ١٢.