قاعدة الغرور
من القواعد المعروفة الفقهية قاعدة الغرور التي استند إليها الفقهاء في مختلف أبواب الفقه. والمستفاد من أدلتها كما سيأتي ان شاء الله انها وردت في موارد اغتر إنسان بقول أو فعل من ناحية إنسان آخر ، فخسر وتضرر به ، فحينئذ يرجع الى من غره ، ويأخذ خسارته أو ما ضمنه لغيره منه.
وقد اشتهر بينهم في عنوان هذه القاعدة «ان المغرور يرجع الى من غره» ولكن هذه العبارة ، كما ذكره غير واحد ، لم ترد في آية ولا نص حديث ، وان كان يظهر من بعض كلمات الفقيه الماهر صاحب الجواهر قدس الله سره في باب الغصب انه قول معصوم ، حيث قال في بحث «من اطعم طعاما مغصوبا لغيره مع عدم علمه» : «ان الأصح ان المباشر ضامن ، ولكن يرجع الى الغاصب وينجبر غروره برجوعه على الغار ، بل لعل قوله عليهالسلام [المغرور يرجع الى من غره] ظاهر في ذلك» (١).
لكن صرح بعضهم في هامش الجواهر بأنها لم نعثر على هذا النص من أحد المعصومين عليهمالسلام وان حكى عن المحقق الثاني رحمهالله في حاشية الإرشاد انه نسب ذلك الى النبي الأكرم صلىاللهعليهوآله والظاهر انه قاعدة فقهية مستفادة من عدة روايات ورد بعضها في التدليس (٢).
__________________
(١) الجواهر ج ٣٧ كتاب الغصب ص ١٤٥.
(٢) نفس المصدر.