اضافه بضيافة وأنفق عليه من أموال غيره ، أو دلس عليه تدليسا ذهب ماله بسببه ، أو غير ذلك ، فالمباشر وان كان ضامنا الا انه لا يشك أحد في رجوعه الى الغار.
وحيث ان الشارع لم يمنع عن هذه السيرة العقلائية فهو دليل على رضاه بذلك وإمضاؤه له. بل الروايات الخاصة التي مرت عليك يمكن ان تكون امضاء لهذه السيرة العقلائية.
ولكن في بعض الموارد لعلهم لا يرون المباشر ضامنا بل يراجعون السبب ، ويرونه ضامنا بالأصالة ومن دون اي واسطة ، ولكن الظاهر انه ليس كقاعدة عامة في جميع أبواب الغرور.
ويدل على هذه القاعدة مضافا الى ما ذكر إجماع العلماء عليها ، وإرسالها إرسال المسلمات ، واستنادهم إليها في مختلف الأبواب كما سيأتي الإشارة إلى بعضها.
ولكن الإنصاف ان الإجماع في هذه المقامات ـ كما مر مرارا ـ لا يعد دليلا مستقلا ، لإمكان استناد المجمعين الى ما عرفت ، من الروايات الخاصة التي يستفاد منها العموم ، بل النص على العلة في بعضها ولجريان بناء العقلاء وسيرتهم على ذلك.
قال العلامة في القواعد : «ومهما أتلف الأخذ من الغاصب فقرار الضمان عليه الا مع الغرور كما لو اضافه به».
وقال في مفتاح الكرامة في شرح هذه العبارة : «فالضمان على الغاصب بلا خلاف منا فيما أجد ، فيما إذا قال كله فهذا ملكي وطعامي ، أو قدمه إليه ضيافة حتى اكله ، ولم يقل إنه مالي وطعامي ، أو لم يذكر شيئا ، وفي التذكرة انه الذي يقتضيه مذهبنا.
ثمَّ قال : قلت : لمكان الاعتماد على اليد الدالة على الملك والامارة الدالة على الإباحة.